بأرض قي [1] فحانت الصلاة فليتوضأ ، فإن لم يجد ماء فليتيمم ، فإن أقام صلى معه ملكاه ، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يري طرفاه [2] . باب من نسي الإقامة 1956 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : نسيت ركعتي الفجر حتى أقيمت الصلاة ، قال : فاركعها ثم صلى ، ولا تعد الإقامة ، الأولى تجزيك . 1957 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : لكل صلاة إقامة لابد ، وإن صليت لنفسك ، وإن كنت في سفر . 1958 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : صليت لنفسي المكتوبة ، فنسيت أن أقيم لها ، قال : عد لصلاتك ، أقم لها ، ثم عد [3] . 1959 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : من نسي الإقامة حتى صلي ، لم يعد صلاته . 1960 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور قال : قلت لإبراهيم :
[1] في ص " قيا " خطأ . [2] أخرجه " ش " عن ابن التيمي بهذا الاسناد ص 147 . [3] أخرج " ش " نحوه عن عطاء ( 142 ) .