قضى النداء قال لأصحابه : إلا ! صلوا في الرجال ، ثم حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك في الليلة الباردة أو المطيرة ، إذا فرغ من أذانه ، قال : ألا صلوا فر الرحال مرتين [1] . 1902 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أيوب عن نافع أن ابن عمر أذن بضجنان بين مكة والمدينة فقال : صلوا في الرحال ، ثم قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه في الليلة الباردة ، أو المطيرة ، أو ذات ريح يقول : صلوا في الرحال . 1903 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذه مطر وهم في سفر ، فقال لأصحابه : صلوا في رحالكم ، قلت لعطاء : بصلاته يصلون ؟ قال : نعم ، أظن . 1904 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : سمع الإقامة في السفر وظن أنه مدركها أو بعضها فحق عليه أن يأتيها [2] ، ومن ظن أنه غير عليه أن يأتي الصلاة إذا سمعها قال : نعم ، إن لم يكن مشغولا في رحله . 1905 - عبد الرزاق عن معمر قال : كان أيوب يؤذن في السفر . باب الاذان في البادية 1906 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : ومن كان من
[1] أخرجه " خ " من طريق مالك عن نافع في الاذان 1 : 92 ومن طريق عبيد الله عن نافع 1 : 88 . [2] يغلب على الظن أن أول جواب عطاء قط سقط من الأصل وهو " نعم " وقوله ومن ظن الخ بقية جوابه ، أو الصواب " ابن جريج ، قال عطاء : سمع " الخ .