وهو فاتحة الصلاة ، فلا يؤذن إلا متوضئا . 1800 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أو [1] غيره ، قال : لا يؤذن الرجل إلى علي وضوء . 1801 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا لا يرون بأسا أن يؤذن المؤذن على غير وضوء [2] . باب استقبال القبلة ووضعه أصبعيه في أذنيه 1802 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أيؤذن المؤذن مستقبل القبلة ؟ قال : نعم . فإن كان في قرية فإنه يلتفت عن يمينه ويساره ووراءه [3] ، فيدعو الناس بالنداء ، فإن كان في سفر ليس معه بشر كثير مع خليفة [4] أو لم يكن في الناس من يدعوهم إلى الاذان ، فليستقبل القبلة في ندائه أجمع . 1803 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : إذا أذن وليس في جماعة فلا يلتفت ، وإذا أذن في جماعة يدعو بأذانه أحدا فليستقبل .
[1] لينظر هل الصواب " أو " أو " و " أ [2] أخرجه " ش " عن وكيع عن سفيان وعن جرير عن منصور 1 : 142 وذكره البخاري تعليقا ( الفتح 2 : 78 ) . [3] في المجمع معزوا إلى " طب " ( 1 : 330 ) وفي الكنز معزوا إلى أبي الشيخ 4 رقم 5503 أن بلالا كان ينحرف عن يمين القبلة فيقول : أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ، ثم ينحرف فيستقبل خلف القبلة فيقول حي على الصلاة ، ثم ينحرف عن يساره فيقول : حي على الفلاح حي على الفلاح ، ثم يستقبل القبلة فيقول الخ . [4] غير منقوط في ص والصواب عندي " مع خليفة " ومعناه ليس عمه بشر كثير وهو تحت أمير لهم ، يدل عليه أثر آخر في باب الاذان في السفر