باب موضع النعلين في الصلاة إذا خلعا 1518 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أو غيره قال : قال عبد الله بن السائب : صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فخلع نعليه ، فخلعهما عن يساره [1] . 1519 - عبد الرزاق عن عبد الله بن زياد بن سمعان قال : أخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم في نعليه فأراد أن يخلعهما فليخلعهما بين رجليه ، ولا يضعهما إلى جنبه يؤدي بهما أحدا [2] . 1520 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس أن ابن منبه قال له : لم تضع نعليك على يسارك وتؤذي بهما صاحبك ؟ فسمع ذلك أبوه ، فقال : أجل ، ضعهما بين رجليك ، فكان ابن طاووس لا يضعهما أبدا إلا بين رجليه . 1521 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يطلع [3] من نعليه شيئا من قدميه . 1522 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه كان ينظر نعليه
[1] أخرجه ( د ) من طريق يحيى عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر ، ثم أخرجه عن الحسن بن علي عن عبد الرزاق وأبي عاصم عن ابن جريج عن محمد بن عباد عن أبي سلمة ابن سفيان وغيره عن عبد الله بن السائب 1 : 95 . [2] أخرجه ( د ) من طريق محمد بن الوليد عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة 1 : 95 وكذا ( هق ) و ( ك ) ، وروى ( ك ) من حديث عياض بن عبد الله القرشي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة 1 : 259 . [3] كذا في الأصل ، ولعل المعنى ، يكره أن يطلع من نعليه على شئ من قذر .