عبد الرزاق [1] عن منصور عن إبراهيم قال : لا بأس بالروث يكون في النعلين ثم يصلي فيهما . باب أبوال الدواب وروثها . 1476 - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت [2] عن رجل وطئ روثا رطبا ، فقال : إن شاء مسح رجليه بالأرض . 1477 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : سئل عن الرجل يمشي خلف الإبل فيصيبه النضح من أبوالها ، قال : ينضح . 1478 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : كان لا يرى بأرواث الدواب شيئا [3] ، قال معمر : وأبوال البقر والغنم بمنزلة الإبل . 1479 - عبد الرزاق [4] عن منصور عن إبراهيم قال : لا بأس بأبوال الإبل كان بعضهم يستنشق منها [5] ، قال : وكانوا لا يرون بأسا بالبقر والغنم . 1480 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال : لا بأس بأبوال البهائم إلا المستنقع [6] .
[1] شيخ عبد الرزاق سقط من الأصل . [2] سقط من الأصل اسم من سأله معمر . [3] كذا في الأصل ، ولعل الصواب بأسا . [4] سقط شيخ عبد الرزاق من الأصل ، وهو أصغر من أن يسمع من منصور فإنه مات سنة 132 ، وعند عبد الرزاق سنة 126 . [5] في ( ش ) سأل الحكم بن صفوان ، إبراهيم عن بول البعير يصيب ثوب الرجل ، قال : لا بأس به ، أليس يشرب ويتداوى به ص 78 . [6] إن صح النقل فهو المجتمع .