responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 1  صفحه : 378


1481 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : ما أكلت لحمه فلا بأس ببوله .
1482 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري [1] عن عطاء مثله [2] .
1483 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبان عن أنس قال : لا بأس ببول ذات الكرش [3] .
1484 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال ، قلت لعطاء : أرأيت ما كنت آكله أتغسل ثوبك من سلحه [4] أو بوله ؟ قال : وما ذلك ؟
قلت : الإبل ، قلت : والبقر ، والشاء ، والصيد ، والطير ، قال : لم أكن لأغسل ثوبي من ذلك إلا أن أقذر ريحه أو يرى في ثوبي ، قلت : فالفرس ؟
فإنه قد كان يؤكل لحمه ، قال : لعلي أن أغسل ثوبي من روثه أو بوله ، وما علي في ذلك لو تركت من بأس ، قال : امسحه وارششه [5] .



[1] وفي الأصل ( الحريري ) خطأ .
[2] رواه ( ش ) عن وكيع عن الثوري .
[3] روى ( ش ) نحوه عن الحسن وابن سيرين ص 78 .
[4] السلح بالفتح نحو البهائم ، وفي الأصل ( سخله ) خطأ .
[5] وروى ( ش ) عن حماد قال : إني لأغسل البول كله ، ونحوه عن الحسن وابن سيرين ، وروى عن نافع وعبد الرحمن بن القاسم قالا : اغسل ما أصابك من أبوال البهائم ، وعن ميمون بن مهران بول البهيمة والانسان سواء ، وروى عن أبي مجلز قال : قلت لابن عمر : بعثت جملي فأصابني بوله ، قال : اغسله قلت إنما كان انتضح كذا وكذا يعني يقلله قال : اغسله ص 78 - 79 ، واستدل ( هق ) على نجاسة الأبوال والأرواث ، بحديث الجريد المخرج في الصحيحين ، وبحديث الاعرابي البائل في المسجد ، وبحديث ( ألقى الروثة وقال إنها ركس ) ، وأثرى ابن عمر والحسن المارين آنفا ، ثم قال : وأما حديث أنس في قصة العرنيين فقد قال الشافعي : هذا على الضرورة كما أجيز على الضرورة أكل الميتة 1 : 413 ثم قال في حديث ( ما أكل لحمه فلا بأس ببوله ) أنه لا يصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ .

نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست