1450 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس : قال : ليس على الثوب جنابة [1] . 1451 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس في المني يصيب الثوب فلا يعلم مكانه ، قال : ينضح الثوب [2] . 1452 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : القيح والدم والبول والمذي يصيب الثوب سواء كله ، حكه [3] ثم ارششه بالماء . باب الدم يصيب الثوب 1453 - عبد الرزاق عن معمر قال : قلت للزهري : الرجل يرى في ثوبه الدم القليل أو الكثير ، فقال : أخبرني سالم أن ابن عمر كان ينصرف لقليله وكثيره ، ثم يبني على ما قد صلى ، إلا أن يتكلم فيعيد [4] . 1454 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : هل للثوب [5]
[1] رواه وكيع عن زكريا عن الشعبي عن ابن عباس ، أخرجه ( ش ) ص 134 . [2] أخرجه ( ش ) عن أبي الأحوص عن سماك مختصرا ص 57 . [3] في الأصل ( احكمه ) والصواب عندي ( احككه ) أو ( حكه ) يدل عليه ما سيأتي في الباب الذي يليه . [4] نقل ابن التركماني من مصنف عبد الرزاق أثرا عن ابن عمر في هذا المعنى بهذا السند ( الجوهر 1 : 143 ) وعلق البخاري عنه أنه كان إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته ، قال ابن حجر : وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ولفظه : أنه كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دما فاستطاع أن يضعه وضعه ، وإن لم يستطع خرج فغسله ثم جاء فيبنى على ما كان صلى 1 : 243 . [5] في الأصل ( هل الثوب ) .