أبي علقمة قال : سألت ابن المسيب عن الاستعاذة [1] تكون على الحائض والجنب فقال : لا بأس به إذا كان في قصبة أو رقعة يجوز [2] عليها . 1349 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن ، وعن معمر عن منصور قالا : كانوا يكرهون أن يعلقوا مع [3] القرآن شيئا . باب الخاتم 1350 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : خاتم في يد حائض أو جنب قال : لا يضره ، إنما في الخاتم الحرف أو الشئ ( 3 ) اليسير ، قلت : فغير المتوضئ ويأتي الخلاء وهو في يده ؟ قال : لا يضره ( 4 ) . 1351 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج ومعمر عن صدقة بن يسار قال : سئل ابن المسيب عن الخاتم فيه اسم الله وهي ( 5 ) تصيبه الجنابة ، قال : لا بأس به ، قلت : فإني أدخل الكنف وتصيبني الجنابة ، قال : لا بأس به ، وقال : أفتاني سعيد بن المسيب . 1352 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال : كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد . 1353 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن أبي جعفر قال : كان
[1] يعني التعويذ . [2] في الأصل يجوز بالجيم ولعل الصواب يجوز بالحاء المهملة . [3] كذا في الأصل ويحقق هل الصواب ( مع ) أو ( من ) . ( 4 ) في الأصل كأنه ( التي ) . ( 5 ) أخرج ( ش ) نحوه من طريق عثمان بن الأسود عنه ص 76 . ( 6 ) الظاهر وهو ، أو الصواب حذف ( هي ) .