كان أبوك يأمر النساء عند وقت الصلاة بطهور وذكر [1] ؟ قال : لا . 1222 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أكانت الحائض تؤمر أن نتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تجلس فتكثر [2] وتذكر الله ساعة ؟ قال : لم يبلغن في ذلك شئ وإن ذلك لحسن ، قال معمر : وبلغني أن الحائض كانت تؤمر بذلك عند وقت كل صلاة . باب دم الحيضة تصيب الثوب 1223 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر : قالت [3] سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب قال : تقرصه بالماء ثم تنضحه وتصلي [4] . 1224 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : ليس على الحائض ان تغتسل ثيابها إلا أن تشاء . 1225 - عبد الرزاق عن معرم عن قتادة أن عائشة سئلت عن دم الحيضة يغسل بالماء فلا يذهب أثره ، قالت : قد جعل الله الماء طهورا [5] .
[1] في الأصل ( وطهور أو ذكر ) . [2] كذا في الأصل ، ولعل الصواب ( فتكبر ) . [3] في الأصل ( قال ) خطا . [4] في الكنز برمز ( عب ) و ( ن ) و ( حب ) و ( س ) و ( ص ) و ( ق ) والشافعي 5 رقم : 2643 وأخرجه الشيخان من طريق مالك عن هشام بن عروة . [5] الكنز برمز ( عب ) 5 ، رقم : 2651 وروي ( ش ) نحوه من حديث كريمة بنت همام عن عائشة ص 133 .