responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 1  صفحه : 319


كان أبوك يأمر النساء عند وقت الصلاة بطهور وذكر [1] ؟ قال : لا .
1222 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أكانت الحائض تؤمر أن نتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تجلس فتكثر [2] وتذكر الله ساعة ؟ قال : لم يبلغن في ذلك شئ وإن ذلك لحسن ، قال معمر : وبلغني أن الحائض كانت تؤمر بذلك عند وقت كل صلاة .
باب دم الحيضة تصيب الثوب 1223 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر : قالت [3] سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب قال : تقرصه بالماء ثم تنضحه وتصلي [4] .
1224 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : ليس على الحائض ان تغتسل ثيابها إلا أن تشاء .
1225 - عبد الرزاق عن معرم عن قتادة أن عائشة سئلت عن دم الحيضة يغسل بالماء فلا يذهب أثره ، قالت : قد جعل الله الماء طهورا [5] .



[1] في الأصل ( وطهور أو ذكر ) .
[2] كذا في الأصل ، ولعل الصواب ( فتكبر ) .
[3] في الأصل ( قال ) خطا .
[4] في الكنز برمز ( عب ) و ( ن ) و ( حب ) و ( س ) و ( ص ) و ( ق ) والشافعي 5 رقم : 2643 وأخرجه الشيخان من طريق مالك عن هشام بن عروة .
[5] الكنز برمز ( عب ) 5 ، رقم : 2651 وروي ( ش ) نحوه من حديث كريمة بنت همام عن عائشة ص 133 .

نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست