عن ابن عباس قال : كان لا يرى بالترية [1] والصفرة بأسا ، ويرى فيها الوضوء [2] . باب الدواء يقطع الحيضة 1219 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : سئل عطاء عن امرأة تحيض ، يجعل لها دواء فترتفع حيضتها وهي في قرئها كما هي ، تطوف ؟ قال : نعم ، إذا رأت الطهر ، فإذا هي رأت خفوقا [3] ولم تر [4] الطهر الأبيض ، فلا . 1220 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أخبرنا واصل مولى ابن عيينة عن رجل سال ابن عمر عن امرأة تطاول بها دم الحيضة فأرادت ان تشرب دواء يقطع الدم عنها فلم ير ابن عمر بأسا ونعت [5] . ابن عمر ماء الأراك [6] ، قال معمر : وسمعت ابن أبي نجيح يسال عن ذلك فلم ير به بأسا . باب وضوء الحائض عند وقت كل صلاة 1221 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس قال : قلت له : هل
[1] في الأصل وكذا في الكنز التربة بالموحدة وهو خطا وقد تقدم تفسيرها . [2] الكنز برمز ( عب ) 5 رقم : 3127 . [3] تقدمت هذه الكلمة مرتين وفسرت في المتن بالأبيض وهو ان كانت الرواية بالقاف فالمراد القلة والضعف من خفق الليل إذا ذهب أكثره ، وان كانت بالفاء فالمراد قرب الانقطاع كما في حديث آخر قد دنا مني خفوف من بين أظهركم أي قرب ارتحال من عندكم . [4] في الأصل ( لم ترى ) . [5] أي وصف ابن عمر ماء الأراك دواء له . [6] الكنز برمز ( عب ) 5 رقم : 3103 .