في كظامة فانقها وحسبك ولا تبدأ [1] بيسرى رجليك قبل يمناها [2] . 82 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في رجل ادخل قدميه في نهر ولم يمسها [3] بيده ، قال : يجزيه . باب من يطا نتنا يابسا أو رطبا 83 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : أرأيت أن توضأ إنسان فوطى [4] على خراء عليه وضوء ؟ قال : لا ، ولكن ليغسل عنه الخراء فلينقه ، قال وأقول أنا : فخذ بهذا ، وإن طئ روثا دلك رجليه بالأرض أو قال بالتراب 84 - ( عبد الرزاق عن إسرائيل عن العوام بن حوشب عن إبراهيم مثل قول الشعبي ) [5] . 85 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إن طئ [6] رجل في رجيع إنسان إلى الكعبين فليس عليه الا ان يغسل رجليه . 86 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل يصيب جسده
[1] في الأصل وكذا في ( ظ ) لا تبد وهذا هو نهج رسمهم . [2] مر تحت رقم 1 وفي الأصل ( لا تبد يسري ) بحذف الباء [3] في ( ظ ) لم يمسهما . [4] وفي الأصل ( لوطئ ) وفي ( ظ ) فوطي في خرء وكذا فيما يلي فليغسل عنه الخرء . [5] سقط من الأصل واستدركناه من ( ظ ) . [6] زاد ناسخ الأصل هنا خطا ( روثا ذلك رجليه بالأرض ) زاغ بصره إلى ما في السطر فوقه . وفي ( ظ ) إن كان وطئ رجل الخ . ( 7 ) في الأصل ( عن رجلا ) وسيأتي تحت رقم 92 وهناك ( في الرجل ) ومثله في ( ظ ) .