باب ما يوجب الغسل 936 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال : كان عمر وعثمان ( وعائشة ) [1] والمهاجرون الأولون يقولون : إذا مس الختان الختان فقد [2] وجب الغسل [3] . 937 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن عليا قال : كما يجب الحد كذلك يجب الغسل . 938 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال : حدثني الحارث عن علي ، وعلقمة عن ابن مسعود ، ومسروق عن عائشة قالوا : إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل [4] قال مسروق : فكانت عائشة أعلمهن [5] بذلك . 939 - عبد الرزاق عن الثوري عن علي بن زيد بن جدعان عن ابن المسيب عن عائشة قالت : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جلس بين الشعب
[1] استدرك من الكنز ، وفي الأصل موضعه ( وابن المسيب ) وهو ظاهر الخطأ . [2] في الأصل هنا ( هو ) وهو تصحيف . [3] الكنز برمز ( عب ) رقم 2698 والموطأ ، ولفظ الموطأ ( عن ابن المسيب أن عمر وعثمان وعائشة كانوا يقولون ) إلخ 1 : 66 ومن طريقة الطحاوي 1 : 35 . [4] الكنز برمز ( عب ) و ( ش ) ، وهو أتم مما هنا 5 رقم : 2707 . [5] كذا في الأصل والأظهر أعلمهم .