الأربع ثم ألزق الختان الختان فقد وجب الغسل [1] . 940 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن عن أبي هريرة قال : إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل [2] . 941 - عبد الرزاق عن مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : سألت عائشة ما يوجب الغسل ؟ فقالت : أتدري ما مثلك يا أبا سلمة ! مثل الفروج يسمع الديك يصيح ، فصاح ، إذا جاوز الختان الختان ، وجب الغسل [3] . 942 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر أن عليا وأبا بكر وعمر قالوا : ما أوجب الحدين الجلد أو الرجم أوجب الغسل [4] . 943 - عبد الرزاق عن أبي جعفر عن علي أنه كان يقول : يوجب الحد ولا يوجب قدحا من الماء ؟ . 944 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي عون عن الشعبي عن شريح قال : أيوجب أربعة آلاف ، ولا يوجب قدحا من الماء ؟ [5]
[1] رواه ( ش ) عن ابن علية عن علي بن زيد 1 : 63 . [2] رواه ( ش ) من طريق قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة 1 : 63 والدارمي أيضا ( 103 ) والطحاوي 1 : 34 . [3] الموطأ 1 : 67 ومن طريقه الطحاوي مختصرا 1 : 36 . [4] الكنز برمز ( عب ) و ( ش ) 5 رقم : 2695 و ( ش ) من طريق حجاج عن أبي جعفر ص 6 والطحاوي أيضا 1 : 36 . [5] رواه ( ش ) عن ابن علية ووكيع عن ابن عون 1 : 64 .