891 - عبد الرزاق عن محمد بن يحيى [1] قال : أخبرني عبد الرحمن بن حرملة [2] قال : جاء أعرابي إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن فتمال : إني احتلمت قبل الصبح فلم أجد ماء ، فتيممت وصليت ، فلما أصبحت وجدت الماء فاغتسل ؟ فقال أبو سلمة : إن شئت فاغتسل وإن شئت فلا تغتسل ، قال أبو حرملة : فقلت لابن المسيب : الا تسمع إلى ما يقول هذا ، وحدثته بقوله ، فقال ابن المسيب : أفعل ؟ فقلت : نعم ، قال : فحصب نحوه وقال [3] : أرأيت إن كان أحدكم لا يدري ما الفتيا ، لم يفتي الناس ؟ يا هذا ! طهرت لصلاتك ، فإذا وجدت الماء فالغسل واجب عليك [4] . باب يتيمم ثم يمر بالماء هل يتوضأ ؟ وهل يتيمم للتطوع ؟ 894 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا تيمم الرجل ثم مر بماء
[1] محمد بن يحيى ، كذا في الأصل ، فإن كان محفوظا فلا أدري من هو ؟ وإلا فهو محمد بن أبي يحيى الأسلمي المتوفى سنة 147 فسماع عبد الرزاق منه ممكن . [2] هو الأسلمي أبو حرملة من رجال مسلم . [3] في الأصل ( فقال ) . [4] روى ( هق ) باسناده عن أبي الزناد قال : كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب فذكر الفقهاء السبعة من المدينة وذكر أشياء من أقاويلهم وفيها وكانوا يقولون : من تيمم فصلى ثم وجد الماء وهو في وقت أو غير وقت فلا إعادة عليه ، ويتوضأ لما يستقبل من الصلوات ويغتسل ، والتيمم من الجنابة والوضوء سواء ، ورويناه عن الشعبي والنخعي والزهري وغيرهم 1 : 232 .