فقال : حتى آتي ماء آخر ، فقد نقض تيممه [1] ويتوضأ لتلك الصلاة [2] وإذا تيمم ثم وجد الماء قبل أن يسلم في صلاته فقد هدم تيممه ويتوضأ لتلك الصلاة . 893 - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت الزهري هل يتيمم الرجل إذا لم يجد الماء فيصلي تطوعا ؟ قال : لا . 894 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : قضيت الحاجة في بعض هذه الشعاب [3] أمسح بالتراب وأصلي ؟ قال أما الصلاة فلا . باب الرجل يعلم التيمم أيجزيه 895 - عبد الرزاق عن الثوري قال : قال سفيان [4] : إذا علمت الرجل التيمم فلا يجزيك ذلك التيمم أن تصلي به إلا إن نويت به أنك تيمم لنفسك ، وإذا علمته الوضوء أجزأك . باب المسافر يخاف العطش ومعه ماء 896 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء رجل معه إداوة من ماء فقط في سفر فاصابته جنابة أو حانت الصلاة وهو على
[1] روى ( ش ) باسناده عن الحسن أنه قال في متيمم مر بماء غير محتاج إلى الوضوء فجاوزه فحضرت الصلاة وليس معه ماء قال يعيد التيمم لان قدرته على الماء تنقض تيممه الأول ص 129 . [2] أظن أنه زيد هنا خطأ ، كأن بصرا الكاتب زاغ من سطر إلى آخر . [3] غير واضح في الأصل . [4] إن كان محفوظا فمعناه قال عبد الرزاق : قال سفيان ، وهو الثوري .