440 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال : كان الحسن وقتادة لا يريان منه وضوءا [1] . 441 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري قال : سمعت أبان بن عثمان يقول : من مس الذكر فليتوضأ . باب مس الرفغين والأنثيين 442 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة أنه قال : من مس مغابنه [2] فليتوضأ ، قال عمرو : وما أراه إلا الرفغين . 443 - إنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليعد الوضوء [3] .
[1] هذا مكرر 438 . [2] المغبن : الإبط ج مغابن ، والرفغ : وسخ الظفر ، وقيل وسخ المغابن ، وأصل الفخذ من باطن ، وهو المراد هنا . [3] قد سقط إسناد هذا الحديث من الأصل ، وقد ذكره في الكنز معزوا لعبد الرزاق عن ابن عمر 5 : 81 رقم 17000 ، وفيه ( فليعد الوضوء ) فقط ، وليس فيه ذكر الصلاة ، وفي الأصل ( فليعد الصلاة والوضوء ) وفوق كلمة الصلاة علامة تشير إلى أنه زلة قلم ، ولم أجد هذا الحديث من رواية ابن عمر ، وإنما وجدته في ( قط ) و ( هق ) و ( المجمع ) من رواية بسرة .