444 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت إن مسست ما حول الذكر والأنثيين ؟ قال : فلا وضوء إلا منه نفسه . 445 - عبد الرزاق عن هشام بن عروة عن أبيه قال : إذا مس الرجل أنثييه أو رفغيه توضأ [1] . باب مس المقعدة 446 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : مس الرجل مقعدته سبيل الخلاء ولم يضع يده هناك أفيتوضأ ؟ قال : نعم ، إذا كنت متوضئا من مس الذكر توضأت من مسها ، قال قلت : أرأيت إن مس ما حول سبيل الخلاء ولم يوغل [2] يده هنالك [3] . 447 - عبد الرزاق عن معمر قال : سمعت رجلا يقول لقتادة : رجل به الحاصرة فتخرج مقعدته من شدة الزحير ، فيدخلها بيده هل عليه وضوء ؟ قال : لا ، ولكن يغسل يده . باب مس ذكر غيره 448 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت لو مسست ذكر غلام صغير ؟ قال : توضأ . 449 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : مسست قنب [4]
[1] أخرجه ( قط ) و ( هق ) . [2] أوغل في البلاد والعلم ذهب وبالع وأبعد ( قا ) . [3] الظاهر أن جواب عطاء قد سقط من هنا . [4] القنب بالضم فالسكون : جراب قضيب الدابة أو ذي الحافر .