386 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل وضوئها ما لم تكن جنبا أو حائضا ، فإذا خلت به فلا تقربه [1] . 387 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سأل إنسان عطاء فقال : المرأة تغتسل غير جنب أيغتسل الرجل بإناء معها ؟ قال : نعم . باب سؤر الحائض 388 - عبد الرزاق عن الثوري عن مقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة قالت : كنت أشرب في الاناء وأنا حائض فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب [2] وكنت آخذ العرق فأنتهش منه ، فيأخذه مني ثم يضع فاه على موضع في فينتهش منه . 389 - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت الزهري عن سؤر الحائض والجنب فلم ير به بأسا . 390 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال : لا بأس بسؤر الحائض والجنب ، فلم ير به بأسا وضوءا أو شرابا [3] . 391 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : لا بأس
[1] الكنز برمز ( عب ) 5 رقم : 2898 . [2] أخرجه أبو عوانة من طريق عبد الرزاق 1 : 311 والحميدي . [3] أخرجه ( ش ) من طريق سفيان عن جابر ص 26 .