380 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن أيوب عن رجل عن ابن عباس مثله . 381 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سأل إنسان عطاء فقال : المرأة يغتسل غير الجنب أيغتسل الرجل بفضلها ؟ قال : نعم . 382 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن عباس [1] بن عبد الله بن معبد عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا بأس بفضل المرأة حائضا [2] كانت أو غير حائض إذا لم يكن في يديها بأس [3] . 383 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال : لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا [4] . 384 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : لقيت [5] المرأة على الماء تغتسل به أو تتوضأ ، يتوضأ الرجل بفضلها ؟ قال : نعم ، إذا كانت مسلمة ، قال عطاء : يغتسل الرجل بفضل المرأة غير جنبين . 385 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان سمعت عبد الله ابن سرجس قال : لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد فإذا خلت به فلا تقربه [6] .
[1] في الأصل ( عن ابن عباس ) والصواب ما أثبته ، وسيأتي تحت رقم : 395 . [2] في الأصل بصورة المرفوع ، وكذا رسم فيه كثير من أمثاله . [3] في الأصل ( بأسا ) وهو غير ظاهر . [4] أخرجه مالك و ( ش ) من طريق أيوب عن نافع ص 25 . [5] في الأصل كأنه ( لعب ) . [6] أخرجه الطحاوي من طريق عبد العزيز بن المختار عن عاصم بلفظ آخر 1 : 14 وهو عند ابن ماجة أيضا ، ورواه ( هق ) موقوفا أيضا من طريق شعبة ورجح الموقوف ص 192 .