responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكفاية في علم الرواية نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 463


وآله وسلم على وجه كان يعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينكره وجب القضاء بكونه شرعا وقام اقراره له مقام نطقه بالامر به ويبعد فيما كان يتكرر قول الصحابة له وفعلهم إياه ان يخفى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوعه ولا يعلم به ولا يجوز في صفة الصحابي ان يعلم إنكارا كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك فلا يرويه لان الشرع والحجة في إنكاره لا في فعلهم لما ينكره وراوي ذلك إنما يحتج بمثل هذه الرواية في جعل الفعل شرعا ولا يمكن في صفته رواية الفعل الذي ليس بشرع وتركه رواية إنكاره له الذي هو الشرع فوجب ان يكون المتكرر في زمن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع اقراره شرعا ثابتا لما قلناه ومما يدل على ذلك ما أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا يزيد بن إبراهيم عن عمرو بن دينار قال قال بن عمر كنا لا نرى بكراء الأرض بأسا حتى حدثنا رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض فكان بن عمر يقول لقد نهى بن خديج عن أمر نافع لنا أفلا ترى ان بن عمر لم يستجز ان يذكر ما كانوا يفعلونه من استكراء الأرض الا بالجمع بينه وبين حديث رافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عنه ومتى جاءت رواية عن الصحابة بأنهم كانوا يقولون أو يفعلون شيئا ولم يكن في الرواية ما يقتضي إضافة وقوع ذلك إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن حجة فلا دلالة على أنه حق الا ان يعلم جواز ذلك من جهة الاجتهاد فيحكم به وإن علم أنه مذهب لجميع الأئمة وجب القطع على أنه شرع ثابت يحرم مخالفته ويجب المصير إليه

نام کتاب : الكفاية في علم الرواية نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست