responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكفاية في علم الرواية نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 419


إذا كان سامعه حافظا والناسي له بعد روايته عدلا وهو القول الصحيح وزعم المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة انه لا يجب قبول الخبر على هذا السبيل ولا العمل به قالوا ولهذا لزم اطراح حديث الزهري في المرأة تنكح بغير اذن وليها وحديث سهيل بن أبي صالح في القضاء باليمين مع الشاهد لأنهما لم يعترفا به لما ذكراه واعتلوا لذلك بما سنذكره بعد إن شاء الله وقد أخبرنا بحديث الزهري أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا زياد بن أيوب أبو هاشم حدثنا إسماعيل بن علية قال ثنا بن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى عن الزهري عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل فان أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له وقال بن جريج فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه وقال زياد بن أيوب دلويه سقط علي في الحديث عروة لم أفهم من إسماعيل وعروة فيه ثابت وأما حديث سهل فأخبرناه الحسن بن أبي بكر قال أنا أبو سهل بن زياد القطان قال ثنا إسماعيل بن إسحاق قال ثنا يحيى الحماني قال ثنا عبد العزيز بن محمد وسليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بشاهد ويمين قال عبد العزيز فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه انه إذا كان راوي الخبر الذي نسيه عدلا والذي حفظه عنه عدلا فإنهما لم يحدثا الا بما سمعاه ولو احتملت حالهما غير ذلك لخرجا عن حكم العدالة وكان السهو والنسيان غير مأمون على الانسان ولا يستحيل

نام کتاب : الكفاية في علم الرواية نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست