responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكفاية في علم الرواية نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 386


ترويه عني كان ذلك لغوا وللسامع ان يرويه إجازة المحدث له أو لم يجزه فكذا أيضا إذا أخبر أنه قد قرأه ووقف على ما فيه وأنه قد سمع من فلان كما في كتابه لم يحتج أن يقول اروه عني ولا قد أجزته لك ولا يضره أن يقول لا تروه عني ولا أن يقول لست أجيزه لك بل روايته في كلتا الحالتين جائزة قال الخطيب وقد قال بعض أهل العلم لا يجوز لاحد أن يروي عن المحدث ما لم يسمعه منه أو يجزه له وإن ناوله إياه مثل ما ذكرناه ومثلناه في أول النوع الخامس وصحة الرواية لما نوول موقوفة على الإجازة وممن ذهب إلى هذا المذهب القاضي أبو بكر محمد بن الطيب فان محمد بن عبيد الله المالكي حدثني عنه قال فان قال ما وجه قول المحدث قد أجزت لك ان تحدث بما صح عندك من حديثي وحدث عني بما في كتابي هذا وما الفرق بين أن يقول ذلك وبين ان لا يقوله قيل الفرق بين ذلك وفائدة المناولة والإجازة ان العدل الثقة إذا قال حدث عني بما في هذا الكتاب من حديثي وحدث بما صح عندك من حديثي فقد أجزت لك التحديث به لم يجز في صفته ان يقول ذلك وهو شاك فيما في كتابه ومرتاب به فلا يقول حدث بما صح عندك من حديثي الا وهو في نفسه على صفة يجوز أن يحدث به عنه فإذا لم يقل ذلك لم يجز التحديث لما ناوله ولم يجزه لأنه تناول الكتاب الذي يشك فيما فيه وقد يصح عند الغير من حديثه ما يعتقد في كثير منه انه لا يحدث به لعلل في حديثه هو أعرف بها كما أنه قد يشهد بالشهادة من لا يجوز عنده أن يقيمها ولا أن يشهد شاهد عليها وإذا شهد على شهادته كان ذلك بمثابة أدائه لها وعلم أنها في نفسه على صفة يجوز إقامتها فكذلك سبيل الإجازة والمناولة من العدل الثقة

نام کتاب : الكفاية في علم الرواية نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست