responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكفاية في علم الرواية نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 226


انا أحمد بن جعفر بن حمدان الطرسوسي قال ثنا عبد الله بن جابر البزاز قال ثنا جعفر بن محمد بن عيسى بن نوح قال ثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال قال لي عنبسة قلت لابن المبارك علمت أن حماد بن سلمة كان يريد أن يختصر الحديث فيقلب معناه قال فقال لي أو فطنت له فإن كان المتروك من الخبر متضمنا لعبارة أخرى وأمرا لا تعلق له بمتضمن البعض الذي رواه ولا شرطا فيه جاز للمحدث رواية الحديث على النقصان وحذف بعضه وقام ذلك مقام خبرين متضمنين عبارتين منفصلتين وسيرتين وقضيتين لا تعلق لإحداهما بالأخرى فكما يجوز لسامع الخبر الواحد القائم فيما تضمنه مقام الخبرين اللذين هذه حالهما رواية أحدهما دون الآخر فكذلك يجوز لسامع الخبر الواحد القائم فيما تضمنه مقام الخبرين المنفصلين رواية بعضه دون بعض فلا فرق بين ان يكون قد رواه هو بتمامه أو رواه غيره بتمامه أولم يروه غيره ولا هو بتمامه لأنه بمثابة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر وكذلك لا يجوز لسامع الخبر الذي يتضمن حكما متعلقا بغيره وأمرا يلزم في حكم الدين لا يتبين المقصد منه الا باستماع الخبر على تمامه وكماله ان يروى بعضه دون بعض لأنه يدخله فساد وإحالة لمعناه وسد لطريق العلم بالمراد منه فلا فصل في تحريم ذلك عليه بين ان يكون قد رواه غيره مبينا أو هو مرة قبلها أو لم يكن ذلك لأنه قد يسمعه ثانيا منه إذا رواه ناقصا غير الذي سمعه تاما فلا يصل بنصه إلى معناه وقد يسمع روايته له ناقصا من لم يسمع رواية غيره له تاما فلا يجوز رواية ما حل هذا المحل من الاخبار الا على التمام والاستقصاء اللهم الا ان يروى الخبر بتمامه غيره ويغلب على ظن راويه على النقصان ان من يرويه له قد سمعه من الغير تاما وانه يحفظه بعينه ويتذكر بروايته له البعض باقي الخبر فيجوز له ذلك فان شاركه في السماع غيره لم يجز وكذلك فإنه يجوز أن يرويه ناقصا لمن كان قد رواه له من قبل تاما إذا غلب على ظنه انه حافظ له بتمامه وذاكر له فاما ان خاف نسيانه والتباس الامر عليه لم يجز أن يرويه له الا كاملا

نام کتاب : الكفاية في علم الرواية نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست