responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكفاية في علم الرواية نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 132


ثنا أيوب بن عتبة عن طيسلة عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر سبع الشرك بالله وعقوق الوالدين والزنا والسحر والفرار من الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم كل من ثبت عليه فعل شئ من هذه الكبائر المذكورة أو ما كان بسبيلها كشرب الخمر واللواط ونحوهما فعدالته ساقطة وخبره مردود حتى يتوب وكذلك إذا ثبت عليه ملازمته لفعل المعاصي التي لا يقطع على أنها من الكبائر وإدامة السخف والخلاعة والمجون في أمر الدين ويثبت ذلك عليه إذا أخبر به عدلان وصرحا بالجرح فان صرح عدل واحد بما يوجب الجرح فقد اختلف أهل العلم فيه فمنهم من قال لا يثبت كما لا يثبت في الشهادة ومنهم من قال يثبت ذلك لان العدد ليس بشرط في قبول الخبر فلم يكن شرطا في جرح الراوي ويخالف الشهادة لان العدد شرط في قبول الشهادة والحكم بها فكان شرطا في جرح الشاهد والله أعلم باب القول في الجرح والتعديل إذا اجتمعا أيهما أولى اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعد له مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ويصدق المعد ويقول له قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار امره وأخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفى صدق قول الجارح فيما أخبر به فوجب لذلك ان يكون الجرح أولى من التعديل

نام کتاب : الكفاية في علم الرواية نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست