نام کتاب : الكفاية في علم الرواية نویسنده : الخطيب البغدادي جلد : 1 صفحه : 124
وقال قوم لا يجب ذكر سبب العدالة بل يقبل على الجملة تعديل المخبر والشاهد وهذا القول أولى بالصواب عندنا والدليل عليه إجماع الأمة على أنه لا يرجع في التعديل الا إلى قول عدل رضا عارف بما يصير به العدل عدلا والمجروح مجروحا وإذا كان كذلك وجب حمل امره في التزكية على السلامة وما تقتضيه حاله التي أوجبت الرجوع إلى تزكيته من اعتقاد الرضا به وأدائه الأمانة فيما يرجع إليه فيه والعمل بخبر من زكاه ومتى أوجبنا مطالبته بكشف السبب الذي به صار عدلا عنده كان ذلك شكا منا في علمه بأفعال المزكى وطرائقه وسوء ظن بالمزكى واتهاما له بأنه يجهل المعنى الذي به يصير العدل عدلا ومتى كانت هذه حاله عندنا لم يجب ان نرجع إلى تزكيته ولا أن نعمل على تعديله فوجب حمل الامر على الجملة فان قيل ما أنكرتم من وجوب استخبار المزكى عن سبب تعديله لا لاتهامنا له بالجهل بطرائق المزكى وافعاله لكن لاختلاف العلماء في ذلك فيما به يصير العدل عدلا فيجوز أن يعدله بما ليس بتعديل عند غيره يقال هذا باطل وحمل امره على السلامة واجب وأنه ما عدله الا بما به يصير عدلا عند بعض الأمة ومثل ذلك إذا وقع لا يتعقب ولا يرد ولو كان ما قلتموه من هذا واجبا لوجب إذا شهد شاهدان بان زيدا باع عمرا سلعة بيعا صحيحا واجبا نافذا يقع التملك به وانه قد زوجه وليته تزويجا صحيحا ان يسألا عن حال البيع والنكاح وعن كل عقد يشهدان به لما بين الفقهاء من الخلاف في كثير من هذه العقود وصحتها وتمامها ولما اتفق أهل العلم على أن ذلك لا يجب كشفه للحكام وجب مثله في مسألتنا هذه أيضا فان أسباب العدالة كثيرة يشق ذكر جميعها ولو وجب على المزكى الاخبار بها لكان يحتاج إلى أن يقول المزكى هو عدل ليس يفعل كذا ولا كذا ويعد ما يجب عليه تركه ثم يقول ويفعل كذا وكذا فيعد ما يجب عليه فعله
نام کتاب : الكفاية في علم الرواية نویسنده : الخطيب البغدادي جلد : 1 صفحه : 124