responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكفاية في علم الرواية نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 106


يكن يستحلف فاسقا ويقبل خبره بل لعله ما كان يقبل خبر كثير ممن يستحلفهم مع ظهور اسلامهم وبذلهم له اليمين وكذلك غيره من الصحابة روى عنهم انهم ردوا اخبارا رويت لهم ورواتها ظاهرهم الاسلام فلم يطعن عليهم في ذلك الفعل ولا خولفوا فيه فدل على أنه مذهب لجميعهم إذ لو كان فيهم من يذهب إلى خلافه لوجب بمستقر العادة نقل قوله إلينا ويدل على ذلك أيضا إجماع الأمة على أنه لا يكفي في حالة الشهود على ما يقتضى الحقوق إظهار الاسلام دون تأمل أحوال الشهود واختبارها وهذا يوجب اختبار حال المخبر عن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحال الشهود لجميع الحقوق بل قد قال كثير من الناس انه يجب الاستظهار في البحث عن عدالة المخبر بأكثر مما يجب في عدالة الشاهد فثبت بما ذكرناه ان العدالة شئ زائد على ظهور الاسلام يحصل بتتبع الافعال واختبار الأحوال والله أعلم أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي أبو الفضل الصيرفي وحمدان بن سلمان بن حمدان أبو القاسم الطحان قالا انا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قالا ثنا داود بن رشيد قال ثنا الفضل بن زياد قال ثنا شيبان عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر قال شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بشهادة فقال له لست أعرفك ولا يضرك ان لا أعرفك ائت بمن يعرفك فقال رجل من القوم انا اعرفه قال فبأي شئ تعرفه قال بالأمانة والعدل قال فهو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه قال لا قال فمعا ملك بالدينار والدرهم الذين بهما يستدل على الورع قال لا قال فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق قال لا قال لست تعرفه ثم قال للرجل ائت بمن يعرفك

نام کتاب : الكفاية في علم الرواية نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست