responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكفاية في علم الرواية نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 28


باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فكان ظاهر هذه الآية يدل على أن كل والد يرث ولده وكل مولود يرث والده حتى جاءت السنة بأن المراد ذلك مع اتفاق الدين بين الوالدين والمولودين وأما إذا اختلف الدينان فإنه مانع من التوارث واستقر العمل على ما وردت به السنة في ذلك أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق التأني ببغداد وأبو حفص عمر بن أحمد بن أبي عمر والبزاز بعكبرا وأبو الحسن علي بن أحمد بن هارون المعدل بالنهروان قالوا حدثنا محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي قال ثنا علي بن حرب قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين ح وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف قال ثنا بشر بن موسى قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا الزهري قال أخبرني علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وقال الله تعالى في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره واحتمل ذلك أن يكون المراد به عقد النكاح وحده واحتمل ان يكون المراد به العقد والإصابة معا فبينت السنة ان المراد به الإصابة بعد العقد

نام کتاب : الكفاية في علم الرواية نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست