responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكفاية في علم الرواية نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 134


قلت ولان من عمل بقول الجارح لم يتهم المزكى ولم يخرجه بذلك عن كونه عدلا ومتى لم نعمل بقول الجارح كان في ذلك تكذيب له ونقض لعدالته وقد علم أن حاله في الأمانة مخالفة لذلك ولأجل هذا وجب إذا شهد شاهدان على رجل بحق وشهد له شاهدان آخران انه قد خرج منه ان يكون العمل بشهادة من شهد بقضاء الحق أولى لان شاهدي القضاء يصدقان الآخرين ويقولان علمنا خروجه من الحق الذي كان عليه وأنتما لم تعلما ذلك ولو قال شاهدا ثبوت الحق نشهد أنه لم يخرج من الحق لكانت شهادة باطله فصل إذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين فان الذي عليه جمهور العلماء ان الحكم للجرح والعمل به أولى وقالت طائفة بل الحكم للعدالة وهذا خطأ لأجل ما ذكرناه من أن الجارحين يصدقون المعدلين في العلم بالظاهر ويقولون عندنا زيادة علم لم تعلموه من باطن امره وقد اعتلت هذه الطائفة بأن كثرة المعدلين تقوى حالهم وتوجب العمل بخبرهم وقلة الجارحين تضعف خبرهم وهذا يعد ممن توهمه لان المعدلين وان كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون ولو أخبروا بذلك وقالوا نشهد أن هذا لم يقع منه لخرجوا بذلك من أن يكونوا أهل تعديل أو جرح لأنها شهادة باطلة على نفى ما يصح ويجوز وقوعه وان لم يعلموه فثبت ما ذكرناه

نام کتاب : الكفاية في علم الرواية نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست