responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 543


كتاب الوصايا باب فيما تجوز الوصية وممن تجوز ولمن تجوز لا يجوز لاحد ان يوصي بأكثر من ثلثه كانت وصيه في مرضه أو صحته ويستحب له ان يقصر عن الثلث بشيء ما لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث الأكبر كثير وكان ابن عباس وجماعة يستحبون الربع في الوصية وروي عن أبي بكر الصديق أنه قال الخمس في الوصية أحب إلي لأن الله رضيه من الغنيمة سهما ومن ترك خيرا فالوصية زيادة في عمله واستدراك لما فاته في حياته ومن أوصى بثلثه كله جاز ونفذ ذلك ومن أوصى بأكثر من ثلثه لم يجز ما زاد على الثلث الا ان يجيزه الورثة هم في ذلك بالخيار فإن أبى بعضهم وأجاز بعضهم لزم من أجاز ذلك منهم في نصيبه بقسطه وان أجازوا كلهم جاز وإن لم يجيزوا كلهم نفذ عليهم الثلث وذلك من بعد كفنه ومؤونة قبره ودفنه بالمعروف شيئا متوسطا وبعد قضاء ديونه أيضا لأنه لاميراث ولا وصيه الا بعد أداء الدين فإذا قضي دينه أخرج ثلثه في وصيته إن أوصى به ثم يكون ما بقي بعد ذلك لورثته على فرائضهم في كتاب الله عز وجل ولا تجوز وصية لوارث ومن أوصى لوارثه بشيء وان قل فالوصية مردوده فإن أجازها الورثة بعد موته جازت وان لم يجيزوها فهي موروثه عن الميت وللموصي له بها حظه منها كسائر مال الميت وان أجاز ذلك بعض الورثة لزمه في نصيبه بقسطه ومن أوصى لوارث وغير وارث معا كان للوارث ان يعاون أهل الوصايا ثم ينظر فيما أصابهم وان اجازه له الورثة جاز وان أبوا كان ذلك ميراثا بينه وبينهم على قدر مواريثهم ومن قال عبدي يخدم ابني فلانا لصغره سنين ذكرها ثم هو حر فالورثة كلهم يستخدمونه تلك السنين اخرجه الإمام أحمد في مسند

نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست