responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 542


عندهم شيء واحد ولا يملك بلفظ العمرى عندهم الا المنافع دون الرقاب كالسكنى سواء وهي على ملك صاحبها تنصرف اليه إذا مات الذي يعطاها وسواء قال أعمرتك وعقبتك أو أعمرتك فقط إذا انقرض المعمر وانقرض عقبه رجعت إلى ربها ان كان حيا والا إلى ورثته لان الرقبة على ملكه موروثه عنه وكأنه عندهم شرط له انه انما ينتفع بذلك عمره أو عمر ولده فقط وسواء قال حياتك أو عمرك أو سنين يسميها والعمرى الذي عندهم من باب المنحه في لبن الناقة والشاه وقد بينا الحجة لهم ومعنى قولهم في كتاب التمهيد والعمرى جائزه في الأصول من العقار كله وفي الرقيق والحيوان كله ولا يجوز للمعمر ان يبيع ما أعمر ولا أن يخرجه عن ملكه حتى تنصرف اليه على شرطه عند موت المعمر أو موت ولده أو عند انقضاء السنين المذكورة له فإن مات قبل انقضائها فورثته في ذلك بمنزلته وتحتاج العمرى إلى القبض فإن مات ربها قبل ان يقبضها المعمر بطلت الا ان يقول في مرضه انفذوها له فتكون في ثلثه وصيه يضرب بها مع غيره وجائز عند مالك لرب الرقبة ان يرضي المعمر من سكناها ويسترجع داره وسواء في ذلك السنون المسماة أو العمر المجهول لأنه من باب المعروف عندهم لا من باب البيع وسواء عندهم سكنى الدار وخدمة العبد وركوب الدابة ولبن المنحه يشترى ذلك المعطي بما شاء من الذهب والفضة والعروض كلها مأكوله وغير مأكوله نقدا أو نسيئه كيف شاء وجائز لمن أعمر أو أسكن أو منح أن يبيع ما كان له من ذلك ممن يقوم مقامه لما يجوز في البيوع وليس عند مالك الرقبى بشيء وهي عند أصحابه كالعارية ومن اسكن رجلا مسكنا إلى اجل فمات الساكن قبل الاجل فذلك لورثته إلى تمام اجله وليس ذلك مثل النفقة يوصي بها رجل على رجل مده

نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست