responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 534


نفسه بقيمة فمات الأب قبل ان يقبض ثمنها منه فذلك دين للابن في مال أبيه إذا صح ذلك وبانت صحته وكذلك لو تصدق على ابنه الصغير بعدد من رمكه أو غنمه أو بقره واشهد له على ذلك وعينها وابرزها ووسمها كانت صدقه ماضيه وحيازته لها حيازه فإن لم يكن كذلك فهي ميراث وكذلك إذا ابرز العين وعزلها واشهد بها فحيازته حيازة صحيحه على حد قولين على ما قدمنا في الهبات وحيازة الأب لابنته البكر وولده الصغير سواء يغنيه الاشهاد لأنه الناظر لهما وتحتاج الصدقة من الحيازة إلى مثل ما ذكرنا في الهبة سواء لافرق بينهما في الأجنبي وغيره وما جرى من حيازة الام وغيرها وحياة الأجنبي وغيره وما جرى من حيازة الام وغيرها وحياة الأجنبي في الوديعه وغيرها كل ذلك يستوفيه حكم الهبة والصدقة ومن تصدق على ابنه بجزء مشاع من دار أو ارض واشهد على ذلك ففيها قولان المالك أحدهما الجواز وبه آخذ إذا كان حقيرا والاخر البطلان وكذلك الهبة وإذا حلى الرجل أو المرأة ولدا له صغيرا حليا وأشهد له بذلك ومات الأب أو الام فالحلي الذي على الصبي له دون سائر الورثة وحيازة الزوجين فيما يهبه أو يتصدق به أحدهما على صاحبه حيازة صحيحه ولا يحتاج في ذلك بعد الاشهاد إلى أكثر من كون الشيء المتصدق به بيد المتصدق عليه وان كانا معا كسائر ما لكل واحد منهما هذا في المتاع كله والعروض كلها وما يكون بين أيديهما في البيت معهما وقد قيل إنهما إذا كانا معا لم ينفذ من ذلك الا ما الظاهر فيه الملك للمعطي كالاسكان والاخدام ونحو ذلك ومن تصدق بصدقه أو وهب هبة ثم باعها قبل ان يقبضها المتصدق عليه فإن كان قد علم ببيعها فالبيع ماض والثمن للموهوب له وان كان غائبا ولم يعلم بالبيع فالبيع مردود ان كان البائع المتصدق حيا والدار للمتصدق عليه ان طلبها وان مات المتصدق قبل ان يعلم المتصدق عليه وقد تقدم قول أشهب فيها في باب الهبة فالبيع ماض ولا شيء للذي تصدق عليه من ثمن ولا غيره ويكره لمن تصدق بثمره نخل أو كرم أو مثل ذلك على رجل ان يكلفه فيها سقيا أو علاجا قبل ان تظهر الثمرة لأنه لا يدري ما يكون منها وإذا تصدق رجل على رجل بثمره بعد سنين أو سكنى دار بعد مدة أو بغلة حانوت بعد أعوام أو شهور أو نحو ذلك منع رب الرقبة من بيعها حتى ينفذ للمتصدق عليه ما قال وان أتت المدة قضي له بها وان مات رب الأصل قبل ذلك بطلت وإذا وضعت

نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست