responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 533


الموهوب له وان دخلها نماء أو نقصان فهو عندهم كالفوت ويلزمه قيمتها يوم الهبة يجبر الواهب على ذلك ولو فوتها وهو موسر لزمه قيمتها يوم قبضها ولو فوتها وهو معسر لم يكن ذلك له الا ان يكون الواهب عالما بعسرته يوم وهبها له وإذا وهب ذو رحم لذي رحم هبة يرى أنه قصد بها الثواب مثل ان يهب فقير لغني حكم له بذلك وما أريد به من الهبه وجه الله فلا رجوع فيها وكذلك ما قال فيها لله فلا رجوع فيها وهي كالصدقة باب الصدقة وكل ما تصدق به الانسان الذي يجوز فيه تصرفه في ماله واخرجه على وجه الصدقة عن نفسه فلا رجوع له فيه لأن الصدقة لله وما كان لله فلا يتصرف فيه وسواء كان المتصدق أبا على ابن صغير أو كبير أو غير الأب من سائر الناس كلهم لا رجعة له فيها ولاثواب عليها الا ان المتصدق عليه لو مات وورثه المتصدق جاز له تملكها وحل له وليس ذلك برجوع في الصدقة ويكره له شراؤها واستهابتها وقبولها ان وهبت له ومن تصدق على ابن له بدنانير أو دراهم مقدره غير معينه واشهد عليها جاز إذا أشهد الشهود انها تلك بعينها في ظرفها والخاتم عليها وقد قيل لا تجوز للابن الا ان يخرجها من يده إلى يد عدل يحوزها لابنه وإذا تصدق الأب بعين ذهب أو ورق على ابن له صغير وابرزها عن ماله وأشهد له بها ثم إنه استسلفها واستهلكها ومات وهي عليه فلا حق لابنه فيها ولا تباعه في مال أبيه واستسلاف الأب لها بمنزلة الرجوع منه في الهبة عندهم هذه رواية ابن عبد الحكم عن مالك ولو اخرجها عن يده إلى عدل يحوزها للابن وجازت له ولو مات الأب اخذت من ماله لابنه الصغير ولو تصدق الرجل على ابنه بصدقه من العين فقبضها الابن ثم أعادها إلى أبيه فمات الأب وهي عنده رجعت ميراثا ولا تكون للابن حتى يبرزها له ويجعلها على يدي عدل وهذا لضعف الصدقة من قبل الأب بالعين إذا لم يكن على يدي عدل على أحد قوليه فأما العروض والعبيد وما عدا العين فمن تصدق على ابنه الصغير بعرض أو أمه واشهد له على ذلك ورغب الأب في الامه فقومها على

نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست