responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 522


شيء الا انه ليس للمكاتب ان يبذر ماله ولا يهب منه ولا يحابي فيه ولا ينفق نفقة الا بالمعروف على مثل حاله وليس له ان يتزوج ولا يسافر الا بإذن سيده وعتقه وهبته وصدقته مردود كل ذلك الا بإذن سيده والأول هو الصحيح والمذهب فإن أجاز ذلك السيد نفذ وكان ولاؤه له متى عتق وان لم يعتق المكاتب حتى يموت العبد المعتق فميراثه لسيد المكاتب وان عتق المكاتب عبده بغير اذن سيده فإن لم يعلم بذلك السيد حتى عتق المكاتب نفذ عتقه وان علم فرده ثم عتق المكاتب لم يلزمه عتق ذلك العبد وليس للمكاتب ان يكاتب عبده الا ان يكون ذلك نظرا له وزيادة في قوته على أداء كتابته وان كاتبه وعجز المكاتب الاعلى أدى المكاتب الأسفل إلى السيد الأعلى وعتق وولاؤه له فإن عتق المكاتب الأعلى بعد عجزه لم ينصرف على سيده بشيء مما أدى المكاتب الأسفل اليه ولو كاتب المكاتب عبدا له فمات الاعلى وله ولد ولدوا معه في الكتابة فأدى مكاتب أبيهم إليهم عتق وولاؤه لسيد أبيهم دونهم وسواء كان عتقه قبل عتقهم أو بعد أدائهم وعتقهم هذا قول طائفة من أصحاب مالك المدنيين وقال مالك في هذه المسألة ولاء المكاتب الأسفل يرجع إلى ولد المكاتب قال وان أدى الأسفل فعتق قبل سيده فولاؤه للسيد الاعلى باب الشريكين في عبد يكاتبانه أو يكاتبه أحدهما وحكم كتابة الرجل عددا من عبيده كتابة واحده لا يجوز لاحد الشريكين في عبد ان يكاتب نصيبه اذن له في ذلك شريكه أو لم يأذن فإن كاتب أحدهما نصيبه واختار الاخر ان يكاتب نصيبه أيضا جاز ذلك فإن كان الأول قد اقتضى بعض نجومه رد ما اقتضى واقتسمه مع شريكه وان كاتب أحدهما حصته ولم يكاتب الاخر فللذي لم يكاتب منهما ان يأخذ من شريكه نصف ما اخذه من العبد وتفسخ الكتابة بينهما وكذلك لو أدى جميع الكتابة اخذ من صاحبه نصف ما صار اليه وفسخت الكتابة ولا يفسخها حتى يحلف بالله انه ما علم أنه يعتق عليه ان أدى اليه ثم يفسخ ما فعل وان معا لم يجز لهما ان يقتسما نجومه ولكن يكون كل نجم بينهما نصفين ولا يجوز لأحدهما

نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست