responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 521


منهما بالخيار واصلهم ان لا تجوز الكتابة على مجهول ولا غرر ولا عرض غير موصوف قالوا إن كاتبه على عبد غير موصوف وجب للسيد عنده وسط من العبيد ولو كاتبه على قيمته جازت الكتابة ومن كاتب عبده على عبد موصوف فأداه وقبضه السيد وعتق المكاتب ثم أصاب السيد بالعرض عيبا رديئا اتبعه بمثله في ذمته وكذلك لو كاتبه على شيء من ذلك بعينه واستحق بعد قبض السيد إياه كان العتق ماضيا وكانت عليه قيمته دينا ومن أهل المدينة من يجعله كله راجعا على حاله حتى يؤدي أو يعجز والأول قول مالك قال مالك ويتبع المكاتب ماله وان لم يشترطه ولا يتبعه ولده الا ان يشترطهم فإن اشترطهم دخلوا معه في الكتابة وكذلك من ولد له بعد عقد الكتابة من إمائه فهو داخل أيضا في كتابته ويستغنى فيه عن الشروط ولو كاتبه وله أمة حامل كانت الامه له وحملها للسيد الا ان يوقع الكتابة عى الحمل فإن لم يفعل كان الولد إذا وضعته للسيد والامه للمكاتب وما ولدته أمة المكاتب مما حملت به بعد عقد كتابته فهو بمنزلته يعتق بعتقه ويرق برقه واما الامه يكاتبها سيدها وهي حامل أو حملت بعد الكتابة فإن ولدها في كلا الحالين داخل في الكتابة معها ولا يجوز للسيد استثناء حملها كما لا يجوز له استثناؤه عند عتقها لو عتقها ولا بأس ان يشترط على مكاتبه سفرا أو خدمة مع كتابته فإن ادعى الكتابة معجله سقط عنه السفر والخدمة وقد قيل لا يسقط عنه وهو لازم له لا يعتق الا بأدائه وقد قيل له ان يعطي قيمته ذلك مع كتابته ويتعجل عتقه ولا ينتظر به ما اشترط عليه من سفر أو خدمة هذا كله قول مالك وأصحابه الا ان تحصيل مذهبه انه إذا بقي عند المكاتب بعد أداء نجومه كلها شيء يكون مالا كالأضحيه وشبهها قوم ذلك عليه والزمه المكاتب في اخر نجومه وما كان من سفر يسافره أو خدمة يخدمها بنفسه سقط ذلك عنه ولو كاتبه على خدمة شهر أو نحوه فإن عجل له العتق على أن يخدمه بعده شهرا لم يجز وكان العتق ماضيا والخدمة باطله وان اخر العتق فذلك جائز ولا بأس ان يكاتبه على بناء يبنيه أو عمل يعمله ويقاصه به من نجمه وليس للسيد المكاتب على المكاتب شيء الا ما عقد عليه في كتابته ولا شيء له غيرها في ماله وكسب المكاتب كله له وليس لسيده أن يمنعه من التصرف في مكاسبه من البيع والشراء والمضاربه وغير لك وليس له ان ينتزع شيئا من ماله ونفقته على نفسه ومؤنته كلها من كسبه ليس على سيده من ذلك

نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست