responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 519


في رقبته وكان الورثة بالخيار في اسلام ذلك اوافتكاكه بثلثي أرش جنايته وقد قيل إن لم يترك سيده مالا رد عبدا وبيع في الجرح وان كان على سيده دين بدئ بالجرح قضل الدين فإن فضل منه شيء عتق ثلثه وان جرح اثنين تحاصا في خدمته وقد قيل إنه يخير المجروح الأول في افتكاكه أو اسلامه فإن افتكه اختص بخدمته وان أسلمه بطل حقه من خدمته وان جنى المدبر على سيده بطلت خدمته بالتدبير واختدمه بالجناية وقاصة من اجرته بأرشها هذا قول ابن القاسم وقال غيره لا يضمن لسيده أرش جنايته وإذا اسلم مدبر النصراني اخذ بالنفقة عليه ودفع اليه خراجه ولا يباع حتى يموت فيعتق في ثلثه ومن دبر غلاما ثم قتله أو جرحه لم يضمن له شيئا من أرش ولا دية لأنه عبد وان قتل المدبر سيده بطل تدبيره فإن قتله خطأ لم يبطل تدبيره وإذا قاطع السيد مدبره على مال جعله عليه وجعل له العتق ثم مات السيد قبل ان يقبضه لم يسقط ذلك عنه وان كاتبه فمات قبل أداء كتابته عتق وسقطت الكتابة عنه وإذا دبر الذمي عبدا له ثم اسلم العبد حيل بينه وبين السيد وأوجر عليه ثم أسلمت إجارته اليه فإن مات عتق من ثلثه وفيها قول آخر وهو ان يباع عليه ويدفع الثمن اليه اعتبارا بأم الولد إذا أسلمت قبله قاله أحمد بن المعدل وإسماعيل ولو كاتب السيد مدبره كان ذلك له فإن مات السيد قبل أداء الكتابة وكان عليه ثلثاها وكان مكاتبا ثلثاه فإن أدى عتق وان عجز رق ثلثاه للورثة وإن كان قد أدى نجومه الا نجما واحدا عتق منه ثلثه وسقط ثلث ذلك النجم

نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست