responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 518


وسواء كانت بالولد حاملا وقت التدبير أو حملت بعد التدبير وذلك إذا به لستة اشهر فصاعدا من يوم التدبير وان ماتت قبل سيدها عتق ولدها بموت السيد في الثلث وكذلك ولد المدبر من أمته دون زوجته على مثل حاله يعتقون بعتقه ويرقون برقه فإن هلك سيده ولم يكن في ثلثه ما يسع عتقه وولده عتق من كل انسان منهم بقدر ما يعتق من صاحبه وإذا عتق المدبر تبعته أم ولده وتكون أم ولد له وإن باع السيد مدبره جاهلا بحكمه فبيعه مردود ويرد سيده الثمن الذي قبضه فيه ويرجع اليه مدبرا فإن اصابه عند المبتاع عيب كان عليه أرش جناية ذلك العيب ولو اعتقه المبتاع ففيها عن مالك روايتان إحداهما ان عتقه نافذ غير مردود وهو الأشهر عنه والأخرى أن عتقه باطل مردود فإن مات عند مبتاعه نظر إلى قيمته يوم بيع على الرجاء والخوف فحكم بتلك القيمة على البائع يبتاع بها رقبة ويدبرها وقد قيل إنه ان مات عند مبتاعه فقد فات رده ويستحب للبائع ان يجعل الفضل من ثمنه عن قيمته في مدبر مثله وصل وانه يفسخ بيعه ويرد الثمن على مبتاعه وقيل إن موته كعتقه لا يضمن مبتاعه قيمته اعتبارا بأم الولد وان هلك سيد المدبر ولا مال له غيره وفي يده مال عتق منه ثلثه وأقر ماله في يده ولم يكن للورثة انتزاعه ولو دبر أحدالشريكين في عبد حصته منه فإن شاء شريكه يسلمه لمدبره ويأخذ منه نصف ثمنه كان ذلك له ويكون مدبرا كله فإن أبى اجبرا جميعا على أن يتقاوماه فإن صار للذي دبر نصيبه منه كان مدبرا كله وان صار إلى شريكه بطل تدبيره وقد قيل يكون نصفه مدبرا والأول قول مالك ولو دبره أحد الشريكين ثم اعتقه الاخر بتلا قوم عليه وعتق كله وقد قيل لا يقوم عليه لأنه بيع الولاء وكلاهما قول مالك وإذا قتل المدبر فقيمته لسيده وان مات ورثه بالرق وان جرح فارش جراحه لسيده ويقوم عبدا لأنه لا يدري إلى ما تصير اليه حاله ولو جرح المدبر أو جنى جناية كانت جناية في رقبته ان شاء سيده ان يسلمه بها وان شاء ان يفكه بأرشها فإن أسلمه خدم المجني عليه في أرش الجناية وقاصه بذلك في دية الجرح إن استوفى أرش الجناية ذلك والسيد حي رجع اليه وكان مدبرا على حالة وان هلك السيد وترك مالا عتق في ثلثه وأتبعه المجروح ببقية دية الجرح في ذمته وقد قيل لا شئ عليه في أرش جناية وان لم يترك سيده مالا غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه وكان عليه ثلث ما بقي من أرش الجناية دينا في ذمته وكان الثلثان

نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست