وسلم في صلاة الفجر ، فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال " لعلكم تقرأون خلف إمامكم ؟ ! " . قلنا نعم ، هذا ( 2 ) . يا رسول الله . قال : " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها حسنه الترمذي وصححه البخاري في جزء القراءة وابن حبان والحاكم وغيرهم ، وما أعل به من عنعنة ابن إسحاق مردود بقول البيهقي . وقد رواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق فذكر سماعه فيه من مكحول ، فصار الحديث بذلك موصولا صحيحا ا ه .
وقال الخطائي : إسناده جيد لا طعن فيه ، وقال الحافظ في التلخيص الحبير وتخريج أحاديث الأذكار : إسناده حسن ، وروى الدارقطني عن عبادة بن الصامت أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " لا يقرأن أحدكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن " . قال الدارقطني : رواته كلهم ثقات .
أما النهي عن القراءة مطلقا فلم يثبت أبدا ، فكيف يدعي الألباني نسخ قراءة الفاتحة ؟ ! أليس هذا جهلا واضحا ؟ .
الرابع تقرر في علم الأصول : أن الجمع بين الأدلة واجب ، لا يجوز العدول عنه إذا كان ممكنا بوجه من الوجوه .
والجمع هنا ممكن بوضوح ، والأحاديث نفسها بشير إليه . فالذين قرأوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهروا بالقراءة ، فلذلك قال : " ظننت أن أحدكم خالجنيها . . . ما لي أنازع ؟ " . وكانوا يقرأون السورة مثل سبح حرصا على حفظها منه صلى الله عليه وآله وسلم فأرشدهم إلى الإنصات وترك الجهر لئلا يحصل تشويش وأمرهم مع ذلك بقراءة الفاتحة في أنفسهم . وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " وإذا قرأ فأنصتوا " . معناه لا تجهروا بالقراءة ، وهم مأمورون بقراءة الإمام له قراءة " . حديث ضعيف بجميع طرقه ، ولو فرضنا أنه يتقوى بتلك الطرق الضعيفة ، لا يتجاوز أن يكون له أصل فلا يرقى إلى معارضة حديث الفاتحة المتواتر كما قال البخاري .