responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول المقنع في الرد على الألباني المبتدع نویسنده : عبد الله بن محمد الغماري الحسني ( ابن الصديق الغماري )    جلد : 1  صفحه : 22


" أيكم قرأ ؟ " فقال الرجل : أنا ، فقال : " لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها " . قال شعبة :
قلت لقتادة : كأنه كرهه ، قال : لو كرهه لنهى عنه وحيث لم يوجد نهي ، فلا نسخ يصح .
الثاني قال البيهقي في المعرفة قوله : فانتهى الناس عن القراءة ، من كلام الزهري ، قاله محمد بن يحيى الذهلي صاحب الزهريات ، ومحمد بن إسماعيل البخاري وأبو داود ، واستدلوا على ذلك برواية الأوزاعي حيث ميزه من الحديث وجعله من قول الزهري وكيف يصح ذلك عن أبي هريرة وأبو هريرة يأمر بالقراءة خلف الإمام فيما جهر به وفيما خافت ا ه‌ . وكذا قال الترمذي في السنن ، ولو صح عن أبي هريرة لم يكن فيه دليل نسخ ، لأن النسخ لا يثبت إلا بقول الشارع كما هو مقرر في الأصول ، ولا يثبت بقول صحابي فضلا عن تابعي .
الثالث أنه لم يثبت نهي عن القراءة مع الإمام إلا مقيدا باستثناء الفاتحة . ففي صحيح ابن حبان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه ، فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال : " أتقرأون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ ؟ ! " . فسكتوا ، قالها ثلاثا ، فقال قائل : إنا لنفعل قال : " فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه " . ورواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط ، وقال الحافظ الهيثمي : رجاله ثقات .
وروى أحمد عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال :
" تقرأون خلفي ؟ ! " قالوا نعم ، قال : " فلا تفعلوا إلا بأم القرآن " .
وروى أحمد أيضا بإسناد صحيح عن رجل من الصحابة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " لعلكم تقرأون والإمام يقرأ ؟ ! " قالها ثلاثا ، قالوا : أنا لنفعل ذلك ، قال : " فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه " . وروى أبو داود والترمذي عن عبادة بن الصامت قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله

نام کتاب : القول المقنع في الرد على الألباني المبتدع نویسنده : عبد الله بن محمد الغماري الحسني ( ابن الصديق الغماري )    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست