responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 892


نهي النساء أن يحددن فوق ثلاثة أيام إلا على زوج

الترهيب من ولاية اليتيم

وكان عبد الله بن مسعود يقول : النعي هو الأذان بالميت لا لصلاة عليه ، فإن أعلمهم ليشهدوا جنازته ويصلوا عليه فلا بأس .
وروى أبو داود عن امرأة من المبايعات قالت :
كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعروف أن لا نخمش وجها ، ولا ندعو ويلا ، ولا نشق جيبا ، ولا ننشر شعرا .
وروى ابن ماجة وابن حبان في صحيحه مرفوعا :
" " لعن الله الخامشة وجهها ، والشاقة جيبها ، والداعية بالويل والثبور " " .
والله تعالى أعلم .
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نمكن امرأة من نساء أهلنا أو غيرهم أن تحد على غير زوجها فوق ثلاثة أيام ، ويلحق بذلك رفع عصابتها المعتادة ، ولبسها قلنسوة الرجال إظهارا للحزن على ولدها أو ولد صاحبتها أو أختها ونحو ذلك ، وهذا العهد يقع في خيانته كثير من نساء العلماء والصالحين فضلا عن غيرهم ، فيجب على كل مسلم أن يزجر النساء عن مثل ذلك ، ولو أن يهجرها في المضجع والله عليم حكيم .
وقد روى الشيخان وغيرهما مرفوعا : " " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " " .
ولما مات أبو سفيان دعت ابنته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فمست منه بعارضيها ، ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر :
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر .
وكذلك فعلت زينب بنت جحش لما مات أخوها . والله تعالى أعلم .
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نلي مال اليتيم خوفا على أنفسنا أن نميل إلى الأكل منه بغير حق فكيف بنا لو أكلناه ، وهذا العهد يجب على كل من استبرأ لدينه وعرضه أن يعمل به ، وقد ظن جماعة من الأكابر الثقة بأنفسهم والخوف من الله تعالى ، فولوا مال الأيتام وأكلوها وجادلوا الحكام وقرابات اليتيم ،

نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 892
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست