عز وجل وعدم الرضا به ، وهذا العهد يتساهل بخيانته غالب الناس مع علمهم بتحريم هذه الأفعال . وقد مات ولد لأبي بكر الشبلي مرة فحلقت أمه رأسها ، فدخل الشبلي فرآها فحلق الآخر لحيته ، وقال أنت حلقت على مفقود وأنا حلقت على موجود ، ودخل مرة أخرى على زوجته وهو في حال فوجدها لا لحية لها ، فدخل الحمام ورمى شعر لحيته بالنورة وقال أحب موافقة زوجتي . فإياك يا أخي والاعتراض على أحد من أرباب الأحوال إذا فعل مثل ذلك وسلم لهم حالهم فإنهم في حال غلبة الحال غير مكلفين كما هو مقرر بين القوم ، ثم إذا من الله تعالى على الواحد منهم بالكمال حفظ أفعاله كلها من مخالفة للسنة . وقد دخل الشبلي مرة على الجنيد وهو جالس على سرير هو وزوجته فأرادت زوجة الجنيد أن تستتر فقال لها ليس هو هنا ، فتكلم الشبلي ساعة ثم رجع إلى إحساسه فقال الجنيد قد رجع إلى إحساسه استتري الآن ، فلو كان الجنيد يرى أنه مكلف لأمر زوجته بالستر وأنكر على الشبلي الدخول على زوجته بغير إذن ، وما ذكرت لك هذه الحكاية إلا خوفا عليك من المقت ، فإن صاحب الحال ربما أثر فيمن أنكر عليه . واعلم أنه لا فرق في تحريم النوح والندب بين أن يكون من أهل الميت أو الأجانب سواء كان ذلك من النساء بأجرة أو بغير أجرة والله غفور رحيم . روى الشيخان وغيرهما مرفوعا : " " الميت يعذب في قبره بما نيح عليه " " . وفي رواية : " " من ينح عليه " " . وفي رواية مرفوعا : " " من ينح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة " " . وروى مسلم مرفوعا : " " اثنتان هما في الناس : كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت " " . وفي رواية لابن حبان في صحيحه وصححها الحاكم مرفوعا : " " ثلاثة من الكفر بالله : شق الجيب ، والنياحة ، والطعن في النسب " " . والجيب هو الخرق الذي يخرج الإنسان منه رأسه في القميص ونحوه . وروى الترمذي مرفوعا : " " إياكم والنعي فإنه من عمل الجاهلية " " .