responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 76


ببضاعة على رأسه وقت صلاة الجماعة أو الجمعة أو جالسا في حانوته يبيع فربما يكون له عذر شرعي ، بل ابحثوا عن أمره وتعرفوا حاله ثم أنكروا عليه بطريقه الشرعي اه‌ .
وسمع أخي أفضل الدين رحمه الله شخصا يقول : لولا الضعف لحضرت صلاة الجماعة في العشاء والصبح ، فقال لا ينبغي لك يا أخي أن تتعلل بالضعف إلا إن كنت بحيث لو وعدت على حضور الجماعة بألف دينار ، لا تقدر على الحضور بحيلة من الحيل فإن قدرت على الحضور لأجل ألف دينار ولم تحضر لصلاة الجماعة فعندك نفاق ينص الشارع اه‌ . والله تعالى أعلم .
روى مالك ومسلم واللفظ له مرفوعا :
" " من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله " " .
وفي رواية لأبي داود مرفوعا :
" " من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة " " .
وبوب عليه ابن خزيمة في صحيحه باب فضل الصلاة العشاء والفجر في جماعة ، وبيان أن صلاة الفجر في جماعة أفضل من صلاة العشاء في جماعة ، وأن فضلها يعني الفجر في الجماعة ضعف فضل العشاء في جماعة .
وروى الشيخان مرفوعا : " " أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا " " .
وفي رواية لمسلم مرفوعا : " " ولو علم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا لشهدها " " يعني صلاة العشاء .
وروى البزار والطبراني وابن خزيمة في صحيحه عن ابن عمر قال : كنا إذا افتقدنا الرجل في صلاة الفجر والعشاء أسأنا فيه الظن .
وروى الطبراني مرفوعا : " " من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم

نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست