وروى الطبراني مرفوعا : " " أيما رجل تزوج امرأة ينوي أن لا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زان " " . وروى النسائي والطبراني والحاكم واللفظ له وقال صحيح الإسناد مرفوعا : " " والذي نفسي بيده لو قتل رجل في سبيل الله ، ثم عاش ، ثم قتل ، ثم عاش ، ثم قتل ، ثم عاش ، ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضي دينه " " . ولفظ رواية البزار وغيره مرفوعا : " " من تزوج امرأة على صداق وهو ينوي أن لا يؤديه إليها فهو زان " " . وفي رواية للطبراني ورواته ثقات مرفوعا : " " أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ، ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها ثم مات ، ولم يؤد إليها حقها ، لقي الله يوم القيامة وهو زان " " . وروى ابن ماجة والبزار مرفوعا : " " إن الدين يقتص من صاحبه يوم القيامة إن مات إلا من تداين في ثلاث خلال : الرجل تضعف قوته في سبيل الله فيستدين يتقوى به على عدو الله وعدوه ، ورجل يموت عنده مسلم لا يجد ما يكفنه ، ولا يواريه إلا بدين ، ورجل خاف على نفسه العزبة فينكح خشية على دينه ، فإن الله تعالى يقضي عن هؤلاء يوم القيامة " " . وروى ابن ماجة بإسناد حسن والحاكم وقال صحيح الإسناد : " " إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكرهه الله " " . وكان عبد الله بن جعفر يقول لخادمه اذهب فخذ لي بدين فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي . وروى أبو داود والبيهقي مرفوعا : " " أن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع قضاءه " " .