وروى الشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجة مرفوعا : " " إذا سلم عليكم أهل الكتاب قولوا وعليكم " " . وسيأتي بسط ذلك في قسم الترغيب في السلام وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : السام هو الموت . والله أعلم . ( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نتهاون بإطلاق بصرنا في دار أحد من إخواننا ، من خلل بابه أو من طاقة تشرف عليه وفاء بحقه ولو لم يتأثر هو بذلك . وقد كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول : لا نقصر في حق أخيك اعتمادا على مروءته ، وهذا الأمر قد كثرت الخيانة فيه من فقراء الأحمدية والبراهنية ؟ ؟ ونحوهم كفقراء الزوايا المقابل شباكها لطيقان بيوت الربوع ، فيجلس الفقير في الشباك بنية القراءة والنظر للناس ، فلا يزال به أبو مرة حتى يصير يسارق المرأة المتبرجة بالنظر ، وهي في الطاقة ثم يصير يقصدها بالنظر المحقق ، ثم لا يزال إبليس يؤلف بينهما في الحرام حتى تميل المرأة إليه ، فربما طلع لها في غيبة زوجها فراقبهم الجيران ، وأعلموا جماعة الوالي فقبضوا عليهم وأدخلوهم بيت الوالي وغرموا جملة فلوس . فإياك يا أخي من الجلوس في شبابيك الجامع أو الجلوس على بابه ثم إياك ، وكذلك لا ينبغي لفقير أن يتهاون برؤية امرأة أخيه إذا دخل بيته في عزومة ، فتخرج امرأة أخيه مسفرة وجهها عليه ويرى زوجها أن ذلك من طريق الفقراء ، ولا يخفى أن طريق الفقراء محررة على الكتاب والسنة ، قال تعالى : * ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ) * . وذلك لعدم العصمة ، فإن النهي لا يقع في محل إلا مع صحة وقوع ذلك المحل فيه ، ولو أنه كان معصوما من الوقوع لم احتاج إلى النهي فافهم ، لكن جوز بعض العلماء الخلوة للولي بالولية الأجنبية كرابعة العدوية ، وسفيان الثوري ، نظرا إلى المعنى الذي حرم النظر لأجله والخلوة لأجله ، وهو مذهب فيه ترخيص كترخيص من جوز شرب قليل النبيذ الذي لا يسكر نظرا لانتفاء العلة التي حرم الشرب لأجلها وهي الإسكار .