responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 762


وإنهن ليفعلن ، فقال : لا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون .
ومعنى أرم القوم : أي سكتوا ، وقيل سكتوا من خوف ونحوه .
وفي رواية للبزار مرفوعا : " " ألا عسى أحدكم أن يخلو بأهله يغلق بابا ثم يرخي سترا ثم يقضي حاجته ثم إذا خرج حدث أصحابه بذلك ، ألا عسى إحداكن أن تغلق بابها وترخي سترها ، فإذا قضت حاجتها حدثت صواحبها .
فقالت امرأة : والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون . قال : فلا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة على قارعة الطريق فقضى حاجته منها ثم انصرف وتركها " " .
وروى الإمام أحمد مرفوعا : " " السباع حرام " " .
قال ابن لهيعة : يعني به الرجل الذي يفتخر بالجماع .
وروى أبو داود مرفوعا : " " المجالس بالأمانة إلا ثلاث مجالس : سفك دم حرام ، أو فرج حرام ، أو اقتطاع مال بغير حق " " .
وروى أبو داود والترمذي مرفوعا : " " إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة " " . والله تعالى أعلم .
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نطول ذيل قميصنا ولا قنان سراويلنا ، ولا نرخي إزارنا ولا غير ذلك من ملبوسنا إلا على حد ما ورد في السنة من حيث أن ذلك من شعار الخيلاء المتكبرين والله لا يحب المتكبرين . ويتعين فعل السنة والوقوف عندها على كل من علم من نفسه أن الناس يقتدون به ببادي الرأي ولا يسألونه هل ذلك سنة أم لا ، وكذلك القول في كل فعل وقول . وأما من لا يقتدي به فالأمر في حقه أخف ، ثم لا يخفى أن محل الأمر بتطويل القميص وما عطف عليه إلى حد السنة ما إذا وجد ثمنه من مال حلال لا شبهه فيه ، فإن لم يوجد بدأنا بما يستر العورة ثم زدنا على قدر ما نجد من الثمن الحلال إلى حد السنة لما تقدم في حديث الإمام أحمد في عهد من صلى في ثوب ثمنه عشرة دراهم وفيه درهم واحد من حرام من أن صلاته لا تقبل ، فينبغي لكل

نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 762
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست