responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 502


وفي الحيات نوع أبتر إذا نظرت إليه الحامل ألقت ما في بطنها ، قاله النضر بن شميل وأطال الحافظ المنذري في ذكر مذاهب العلماء في قتل الحيات المتعلقة في البيوت وفي تركها فراجعها .
وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا : أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت ، فأوحى الله تعالى إليه أنه قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله تعالى .
زاد في رواية : فهلا نملة واحدة .
قال الحافظ وقد جاء في حديث آخر أن هذا النبي هو عزيز عليه الصلاة والسلام ، قال وقوله فهلا نملة واحدة دليل على أن التحريق كان جائزا في شريعتهم ، وفي الحديث تنبيه على أن المنكر إذا وقع في بلد من أفراد الناس فلا يأمن أن ينزل عليه العقاب العام .
والله تعالى أعلم .
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن ننجز الوعد في الأمانة ونأمر بذلك جميع إخواننا ، وهذا العهد قد صار غالب الخلق يخل به بحكم الوعد السابق من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكاد يسلم من خيانته إلا قليل من الناس .
وقد حكى لي من أثق به أنه أودع عند شخص من المعتقدين في العصر ألف نصف في رمضان يحج بها هو وعياله جمعها من معزه وغنمه وغزل امرأته خوفا أنها تخرج منه قبل سفر الحاج ، وقال سيدي الشيخ يحفظها لي حتى أسافر ، فلما جاء الميعاد طلبها منه ، فقال : ما رأيتك قط وقام على جماعته فكادوا أن يكفروني ، وقال تخون سيدي الشيخ فقلت له هل دعواك صحيحة على الشيخ فإن كانت صحيحة فاحلف لي فأتى بامرأته واعترفت له بالزوجية وحلف لنا بالطلاق الثلاث منها أنه أعطاه ألف نصف وديعة ، فقلت له لم تشهد عليه اثنين من المحكمة ؟ فقال قد قلت له الموت والحياة بيد الله عز وجل ومقصودي أعطيهم لك قدام شهود فقال لي أنت قلبك خراب أما تكتفي بشهادة الله تعالى ، فقلت كفى بالله شهيدا فركنت إليه فراحوا إلى يوم تاريخه .
فإياك يا أخي أن تعطي شخصا في هذا الزمان وديعة بلا شهود .
وكذلك وقع لصاحبنا الشيخ محمد السنهوري الضرير أنه جمع له خمس وعشرين دينارا على نية التزويج فبلغ ذلك شخصا من المشايخ اسمه الشيخ حسن النطاح ، وكان من شأن

نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست