" " من قتل حية فله سبع حسنات ، ومن قتل وزغا فله حسنة " " . وروى الإمام أحمد وأبو يعلي والطبراني مرفوعا : " " من قتل حية فكأنما قتل مشركا قد حل دمه " " . وفي رواية للبزار : من قتل حية أو عقربا الحديث . وروى أبو داود وابن حبان في صحيحه مرفوعا : " " ما سالمناهن منذ حاربناهن يعني الحيات ومن ترك قتل شئ منهن خيفة فليس منا " " . قال الحافظ ويروي عن ابن عباس : الحيات مسخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل . وروى أبو داود والترمذي والنسائي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حيات البيوت فقال : " " إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا : أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم نوح ، أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم سليمان ، أن لا تؤذونا فإن عدن فاقتلوهن " " . وكان ابن عمر يقتل الحيات كلهن حتى حدثه أبو لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل حيات البيوت فأمسك رواه مسلم وغيره . وروى مالك ومسلم وأبو داود أن شخصا قتل حية وجدها على فراشه ، فمات لوقته فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ادع الله أن يحييه لنا فقال : استغفروا لصاحبكم ، ثم قال : إن بالمدينة جنا قد أسلموا ، فإذا رأيتم منها شيئا فأذنوه ثلاثة أيام ، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنه شيطان كافر ثم قال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم . وفي رواية لهم إن لهذه البيوت عوامر ، فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليها ثلاثا فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر ، ثم قال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم .