responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 314


وروى ابن أبي الدنيا والطبراني مرفوعا :
" " أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى فذكر منهم : ورجل معلق عليه تابوت من جمر فيقال : ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى فيقول إن الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس لا يجد قضاء أو وفاء " " . والله تعالى أعلم .
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نبادر إلى وصية ميتنا وإلى قضاء دينه وفاء بحقه ولا نتهاون بذلك وينبغي للوارث أن لا يشاحح أصحاب الدين ولا يتعبهم في المطالبة حتى يقع الإبراء للميت بغير طيب نفس فربما ادعى بما بقي عليه يوم القيامة ، بل ينبغي له أن يعطي من نصيبه الذي ورثه للمديون نصيبا ويقول لنفسه قدري أن ذلك ناقص من حصتك من الأصل لا سيما إن شح ولم يبرئ ذمة الميت ، وقال بيني وبينه معاملات باطنة فإن الميت لو عاش لم يعط الوارث إلا ما فضل عن الدين ، فليعامل الوارث ميته معاملة الحي ، فإنه لا بد له من لقائه يوم القيامة ، ويدعي عليه بما أخذه من إرثه بغير حق إذ ليس له إلا ما فضل بعد وفاء الدين ، فلا فرق بين من يأخذ مال مورثه سرا أو جهرا وخاصم أرباب الديون ، ومنعهم حقهم وبين الغاصب أو السارق ، فافهم وبادر يا أخي إلى وفاء دين مورثك وبرد قلبه في قبره كما برد قلبك بالذهب وأدخل عليه سرورا كما أدخل عليك سرورا ووسع عليه كما وسع عليه كما وسع عليك والله يتولى هداك .
روى الإمام أحمد والترمذي وقال حسن وابن ماجة وابن حبان في صحيحه مرفوعا :
" " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي " " .
ولفظ ابن حبان : " " نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين " " .
وروى الإمام أحمد مرفوعا بإسناد حسن والحاكم والدارقطني :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل عليه ليصلي عليه فأبى فقال أبو قتادة : علي دينه فصلى عليه صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : الآن بردت جلدته .
وروى أبو يعلي والطبراني مرفوعا : " " إن جبريل نهاني أن أصلي على من عليه دين وقال إن صاحب الدين مرتهن في القبر حتى يقضي عنه دينه " " .

نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست