responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 41


والمصداق .
ومما تقدم يتبلور : أن النتيجة التي خرجنا بها في عمومات الشعائر والألسنة الأخرى من إيكال المصداق إلى العرف لا يتقاطع مع قاعدة التوقيف ، لأن العناوين المأخوذة في الأدلة ذات حقائق لغوية لا حقائق شرعية ، وفي مثلها يقتصر في التوقيف على حكم العنوان دون المصداق [1] .



[1] س 1 : في حالة تحديد الشارع لبعض المصاديق هل يمكن استبدالها من قبل العرف بمصاديق أخرى أو أنها تأخذ طابعاً ثابتاً ؟ ج : التحديد إن كان بمعنى التعبد بمصداقيتها فلا مجال له في الأفراد التكوينية فلا محالة يكون الدليل الشرعي إرشادياً ، وفي الأفراد التعبدية يكون ثابتاً لا مجال لاستبداله ما لم يكن معلّلاً بجهة قابلة للتبدّل . س 2 : وفي حالة تجاذب عنوانين للمصداق ، ( عنوان الشعائر والإحياء ، وعنوان الهتك مثلاً ) فهل هناك بعض الضوابط الفقهية التي تنفع في حل مثل هذه التزاحمات ومعرفة الأهمّ ، أو معرفة الدرجة المطلوبة في رفع تنجيز عنوان الشعيرة فيما إذا كان العنوان الآخر من العناوين من جهة الحكم كالحرج والضرر ، حيث إنه على مبناكم أن رفع هذه العناوين ليس بدرجة واحدة في كل الحالات وإنما لا بد من معرفة طبيعة العنوان الأولي ، فالحرج الذي يرفع منجزية شرب الخمر لا بد أن يكون بدرجة عالية بخلاف الحرج الذي يرفع وجوب الصوم ؟ ج :

نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست