responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 38


عقدته أنه تشريع ، وهو وجيه إن كان بلا غطاء شرعي ، وإلا كان التشريع الإلهي المنطبق الطارئ هو المحلّل والمحرّم ، وقد عرفت أن التخيير العقلي في المصداق بتخويل من الشارع ، وإلا انسحب الإشكال حتى على مثل مصاديق الصلاة بحسب المكان والزمان والساتر وبقية الشرائط .
ويتبلور الخلل في الدليل الآخر الذي حاول تصنيف عمومات الشعائر في القسم الأول ، وهو الذي يحتاج في تفصيله إلى الجعل والتقنينُّ استناداً إلى جعل الشارع بعض المصاديق للشعائر . وذلك : لأن صرف تصرف الشارع في إخراج مصداق أو إلحاقه لا يعني أنه من النمط الأول . فالشارع تصرّف في البيع توسعة وتضييقاً ولكن لم يؤثّر ذلك على بقاء عموم البيع قابلاً للانطباق على مصاديقه من دون توسيط للجعل [1] .



[1] س : ولكن يبقى السؤال عن ضابطة التمييز بينهما فقهياً ، وهو مما لم يذكر في كلماتكم ؟ ج : للتفرقة بينهما عدة طرق ، منها : كون الجعل الشرعي من السعة بمكان بحيث ينبسط على كل الأبواب فيكون قريباً في سعته من سعة الأحكام العقلية الفطرية ، ومثله يكون من القسم الأول ويعدّ من الأصول الفوقية للتشريع . في قبال التشريعات التحتية المتفرعة عنه فإنها غالباً من القسم الثاني .

نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست