responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 37


المصداق مع حفظ ثبات الموضوع للقضية المشرعة وبدقة . وهذا هو الذي ندعيه صغروياً ، ومن ثم لم تشكّل هذه المفردات حسب فهمنا ، تهديداً لثوابت الدين ومقدّساته بل العكس .
وأما دليل فتح باب التشريع ، فيمكن القول بوجاهته إن كان للمتشرعة تشريع ، بيد أنه ليس كذلك حيث إنهم لم يمارسوا سنّ قانون وإنما مارسوا التطبيق المأذون به شرعاً ، وهو أمر ليس منه بدّ في أي قانونُّ لأنه مهما تفصّل على يد المقنّن إلا أنه لا يمكن أن يكون جزئياً من كلّ جهة ، ومن ثم يبقى ذا جهة أو أكثر عامة كلّية تنظيرية ، وهي المنطقة التي خُوّل المكلف فيها التطبيق على المصداق الذي يشاء من دون أن يتعبّد بالخصوصية . هذا بالنسبة للعموم الذي لا يتنَزل ولا يتفصل إلا بجعل وتقنين وهو الذي تمّ إيكاله إلى النبي وأهل بيته .
وهناك ما لا يحتاج إلى تنْزيل بصيغة التقنين والجعل حيث يكون انطباقه قهرياً وساذجاً ، ومثله أُوكل تطبيقه إلى المكلف من البداية .
وعمومات الشعائر بألسنتها المختلفة من القسم الثاني .
وبهذا يتبلور الخلل في دليل تحليل الحرام وبالعكسُّ إذ

نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست