نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 37
المصداق مع حفظ ثبات الموضوع للقضية المشرعة وبدقة . وهذا هو الذي ندعيه صغروياً ، ومن ثم لم تشكّل هذه المفردات حسب فهمنا ، تهديداً لثوابت الدين ومقدّساته بل العكس . وأما دليل فتح باب التشريع ، فيمكن القول بوجاهته إن كان للمتشرعة تشريع ، بيد أنه ليس كذلك حيث إنهم لم يمارسوا سنّ قانون وإنما مارسوا التطبيق المأذون به شرعاً ، وهو أمر ليس منه بدّ في أي قانونُّ لأنه مهما تفصّل على يد المقنّن إلا أنه لا يمكن أن يكون جزئياً من كلّ جهة ، ومن ثم يبقى ذا جهة أو أكثر عامة كلّية تنظيرية ، وهي المنطقة التي خُوّل المكلف فيها التطبيق على المصداق الذي يشاء من دون أن يتعبّد بالخصوصية . هذا بالنسبة للعموم الذي لا يتنَزل ولا يتفصل إلا بجعل وتقنين وهو الذي تمّ إيكاله إلى النبي وأهل بيته . وهناك ما لا يحتاج إلى تنْزيل بصيغة التقنين والجعل حيث يكون انطباقه قهرياً وساذجاً ، ومثله أُوكل تطبيقه إلى المكلف من البداية . وعمومات الشعائر بألسنتها المختلفة من القسم الثاني . وبهذا يتبلور الخلل في دليل تحليل الحرام وبالعكسُّ إذ
نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 37